مسقط : العمانية
أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم 10 مراسيم سلطانيّة سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (67 / 2026)
بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 99،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2015،
وعلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2019،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43 / 2025،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦ممرسوم سلطاني رقم (68 / 2026)بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصيةنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2022،وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه.المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٨ هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٢٦م
/يتبع/


