مسقط اليوم
أصدرت وزارة الصحة قرارًا وزاريًا رقم (254/2026) بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (10/2024) بشأن تحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/2025).
ونص القرار على إضافة بند جديد إلى المادة (7) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصه الآتي: ص- حالات الوفاة بالنسبة للعمانيين.



