تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون السجل العقاري

نشرت :

مسقط اليوم – صحيفة اليوم العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم ااســــلطاني رقــم 56/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون السجـل العقـاري.

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام قانون السجل العقاري المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــة

يلغى نظام السجل العقاري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 25 مـن ذي القعدة سنـة ١٤٤٧هـ

المـوافــــق: 13 مـن مايــــــــــــــو سنـة ٢٠٢٦م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

قانــون السجـــل العـقـــاري

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الــوزارة:

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

2 – الوزيـــر:

وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

3 – أمانة السجل العقاري:

أمانة السجل العقاري فـي الوزارة.

4 – العقـــار:

الأرض ومـــا عليهـــا، والتـــي تقـــع فــي رســم مساحــي واحد دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص.

5 – الوحدة العقارية:

الجزء المفرز من العقار القابل للتسجيل بشكل مستقل.

6 – السجل العقاري:

مجموعة الصحائف العقارية والمحررات والمستندات والوثائق الورقية أو الإلكترونية التي تبين أوصاف العقار أو الوحدة العقارية وحالتها القانونية والحقوق والالتزامات المترتبة عليها.

7 – الصحيفة العقارية:

صحيفة ورقية أو إلكترونية خاصة بكل عقار أو وحدة عقارية تتضمن البيانات المتعلقة بها كالمساحة والموقع والتصرفات القانونية التي تطرأ عليها.

8 – السجل العقاري المبدئي:

مجموعة الصحائف العقارية والمحررات والمستندات والوثائق الورقية أو الإلكترونية المكملة لها التي تثبت فـيها بصفة مبدئية ملكية الوحدة العقارية فـي مشروع البيع على الخارطة وماهيتها وأوصافها والتصرفات القانونية الواردة عليها.

9 – سنــد الملكيــة:

محرر رسمي ورقي أو إلكتروني صادر عن الوزارة يثبت ملكية العقار أو الوحدة العقارية.

10 – التسجيــل:

تسجيل العقار أو الوحدة العقارية وتوثيق التصرفات القانونية التي تطرأ عليها لدى أمانة السجل العقاري.

11 – اللائحــة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

المــادة ( ٢ )

تتولــى أمانة السجل العقاري تسجيل وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية الواردة على العقار أو الوحدة العقارية وما يطرأ عليهما من تغييرات، ويجوز بقرار من الوزير الترخيص للجهات الحكومية والخاصة بتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بالعقار أو الوحدة العقارية وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٣ )

يخصص لكل ولاية سجل عقاري ورقي أو إلكتروني، تفرد فـيه صحيفة عقارية لكل عقار أو وحدة عقارية.

المــادة ( ٤ )

تتحقق العلانية لجميع الحقوق العينية العقارية بمجرد تسجيلها فـي السجل العقاري.

المــادة ( ٥ )

تكـــون الحقـــوق والتصرفـــات القانونيـــة الــواردة علــى العقــار أو الوحــدة العقاريــة المسجلــة فـي السجل العقاري حجة على الكافة.

المــادة ( ٦ )

تحفـــظ أصـــول الصحائـــف العقاريـــة والمحــررات أو المستندات أو الملفات أو الوثائق الورقية أو الإلكترونية فـي أمانة السجل العقاري، ويجوز للجهات القضائية أو من تنتدبه الاطلاع عليها فـي أماكن حفظها.

المــادة ( ٧ )

يكون للمحررات والصحائف العقارية الإلكترونية والمستندات المسجلة إلكترونيا ذات الحجية القانونية المقررة للمحررات والصحائف والمستندات الرسمية الورقية.

المــادة ( ٨ )

تحدد بقرار من الوزير الرسوم المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية، وتعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من سداد هذه الرسوم.

المــادة ( ٩ )

لا يجـــوز رد الرســــوم التــي تم تحصيلهـــا طبقـــا لأحكـــام هـــذا القانـــون، إلا فــــي الحـــالات التي تبينها اللائحة.

الفصــل الثانــي

التسجيـــل

المــادة ( ١٠ )

يجب أن يسجل لدى أمانة السجل العقاري جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية أو التي من شأنها زوال أي حق من هذه الحقوق بما فـيها الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم سلطنة عمان، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزام الشخصي بين أطرافها.

المــادة ( ١١ )

يجوز التسجيل باسم البعثات الدبلوماسية للدول بغرض اتخاذها مقرا لها، أو دورا للسكنى، شريطة المعاملة بالمثل.

المــادة ( ١٢ )

يجوز التسجيل باسم غير العمانيين أو الأشخاص الاعتبارية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

المــادة ( ١٣ )

يثبــت فـــي السجــل العقاري أي حجز أو منع تصرف على العقار أو الوحدة العقارية بناء على حكم قضائي أو قرار وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

المــادة ( ١٤ )

تسجل الوصية المشتملة على حق عيني عقاري بعد تقديم ما يفـيد إقرارها من الجهة المختصة، كما يسجل حق الإرث إذا اشتملت التركة على حق عيني عقاري، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ١٥ )

يسجل التخارج بين الورثة ويعامل معاملة القسمة فـي تسجيله، ما لم تقض المحكمة المختصة بخلاف ذلك.

المــادة ( ١٦ )

يشترط لتسجيل التصرف فـي العقار أو الوحدة العقارية التي آلت للقاصر عن طريق التبرع أو الهبة عدم وجود شرط مانع من التصرف من قبل الواهب أو المتبرع، ما لم تقض المحكمة المختصة بخلاف ذلك.

المــادة ( ١٧ )

يشترط لتسجيل الوقف أن يكون للعقار أو الوحدة العقارية محل الوقف سند ملكية.

المــادة ( ١٨ )

يشترط لتسجيل التصرف على العقار أو الوحدة العقارية من قبل الوكيل أن تكون الوكالة محددة وصريحة بالتصرف المراد القيام به كالبيع أو الرهن أو الهبة أو القسمة.

المــادة ( ١٩ )

يجوز للوكيل أن يسجل العقار أو الوحدة العقارية لنفسه أو أن يتعاقد مع نفسه متى ما كانت الوكالة صريحة بذلك.

المــادة ( ٢٠ )

يسجل حق الانتفاع الذي يرد على العقار أو الوحدة العقارية طبقا للقوانين المنظمة لذلك.

المــادة ( ٢١ )

يجب التأشير على الصحيفة العقارية بموجب صحيفة الدعوى المقدمة لأمانة السجل العقاري للأخذ بالشفعة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

ويسجل حق الشفعة على العقار أو الوحدة العقارية بناء على حكم قضائي نهائي.

المــادة ( ٢٢ )

يجب على المدعي فـي الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أن يقدم صورة من صحيفة الدعوى لأمانة السجل العقاري، للتأشير على هامش الصحيفة العقارية بمضمون طلباته فـي الدعوى، ويترتب على التأشير أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي، فإنه يعتبر قد سجل منذ التأشير بالدعوى، شريطة تسجيل الحكم خلال عام من تاريخ صيرورته نهائيا، ولكل ذي شأن أن يطلب من أمانة السجل العقاري محو هذا التأشير إذا قضي برفض الدعوى، أو انتهت دون تقرير حقوق أخرى، خلاف ما هو ثابت فـي السجل العقاري.

الفصــل الثالــث

إجــراءات التسجيــل

المــادة ( ٢٣ )

تقـــدم طلبـــات التسجيـــل إلـــى أمانــة السجل العقاري، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٢٤ )

يكون التسجيل بناء على مخططات مساحية هندسية دقيقة تحدد موقع العقار أو الوحدة العقارية وأبعادهما وشكلهما الهندسي وما عليهما من إشغالات.

المــادة ( ٢٥ )

يكون التسجيل فـي السجل العقاري المبدئي بذات إجراءات التسجيل المتبعة فـي السجل العقاري ويكون له ذات الحجية القانونية.

المــادة ( ٢٦ )

إذا كـــان أحـــد المتعاقديـــن فـــي المحــرر المراد تسجيله أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم أو مصابا بأي عاهة أو مرض يتعذر معه التعبير عن إرادته، تتولى المحكمة المختصة تعيين مساعد قضائي له لإجراء التصرف.

المــادة ( ٢٧ )

لا يجوز إجراء تغيير فـي البيانات الواردة فـي السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي إلا بمقتضى مستندات موثقة، صادرة عمن يملك التصرف فـي الحقوق الثابتة فـي هذين السجلــين، أو بمقتضــى حكــم قضائـي نهائي صادر عن المحكمة المختصة، ويجوز لأمين السجل العقاري تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فـي كل من هذين السجلين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن.

المــادة ( ٢٨ )

يخطـــر كـــل مـــن تغيــرت حقوقــه، أو زالت بــأي تسجيــل، أو محو، أو تأشير، أو تصحيح، ويدرج أي بيان خاص بالتغيير فـي سند الملكية.

المــادة ( ٢٩ )

يجـــب علــى مالك العقار أو الوحدة العقارية إخطار أمانة السجل العقاري، بكل تغيير يطــرأ عليهما، ويكون من شأنه التأثير على البيانات الواردة فـي السجل العقاري أو السجل العقاري المبدئي.

المــادة ( ٣٠ )

يجوز لكل ذي مصلحة طلب بيانات العقار أو الوحدة العقارية، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

الفصــل الرابــع

سنــدات الملكيــة

المــادة ( ٣١ )

تصدر أمانة السجل العقاري سند الملكية الورقي أو الإلكتروني للعقار أو الوحدة العقارية من واقع البيانات الثابتة فـي الصحيفة العقارية.

المــادة ( ٣٢ )

يجوز لأمانة السجل العقاري إصدار سندات ملكية مؤقتة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

المــادة ( ٣٣ )

تحرر سندات الملكية باللغة العربية، ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن إصدار نسخة مترجمة عنها باللغة الإنجليزية.

المــادة ( ٣٤ )

يجــوز فـــي حالــة فقد سند الملكية أو تلفه، إصدار بدل فاقد أو تالف بناء على طلب المالك، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ٣٥ )

لا يقبــل فــي إثبــات ملكيــة العقــار أو الوحدة العقارية سوى سند الملكية الصادر عن أمانة السجل العقاري.

المــادة ( ٣٦ )

توقــع سنـــدات الملكيــة مــن أمين السجل العقاري، وله تفويض من يراه مناسبا للتوقيع على سندات الملكية، وذلك استثناء من قانون التفويض والحلول فـي الاختصاصات.

الفصــل الخامــس

العقوبــات

المــادة ( ٣٧ )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريــال عماني، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت إلــى تسجــيل محـــرر لسلــب، أو ترتيــب حــق مــن الحقــوق العينية الواردة على العقار أو الوحدة العقارية.

المــادة ( ٣٨ )

يعاقـــب علـــى الشـــروع فــــي الجريمــــة المنصــــوص عليهـــا فـــي المــادة (37) مــن هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

المــادة ( ٣٩ )

يعاقب كل من تهرب عمدا عن أداء كل أو بعض الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة تعادل ضعف ما لم يؤد من قيمة الرسوم.

المــادة ( ٤٠ )

تفرض على كل من يخالف حكم المادة (22) من هذا القانون غرامة إدارية لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

spot_img

أحدث المقالات

spot_img